الشيخ سيد سابق
29
فقه السنة
صلى الله عليه وسلم ، للآية . إخراج القيمة : اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الاطعام والكسوة . وأجاز ذلك أبو حنيفة ، رضي الله عنه . الكفارة قبل الحنث وبعده : اتفق العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث ، واختلفوا في جواز تقديمها عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، وتأخيرها عنه ، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ) . ( 1 ) ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث . وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الاثم ، إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا . وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين فرأى
--> ( 1 ) أي يفعل ما فيه الخير .